مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
332
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وكذا الكلام في التلقيح الصناعي ( الانبوبي ) فإنّه إن قلنا بجواز نقل البويضة الملقّحة من زوجين إلى رحم زوجة أخرى للرجل ( « 1 » ) أو إلى رحم أجنبية جاز الإيجار لذلك أيضاً ( « 2 » ) . وكذا يظهر حكم الإجارة لنقل الجنين من رحم امرأة أخرى إليه ، فإن قلنا بجواز النقل جاز الإيجار لذلك أيضاً ، وإن لم نقل بالجواز فيما إذا لم تكن المرأتان زوجتين لرجل واحد فلا يجوز الإيجار لذلك ( « 3 » ) . الاستئجار للعبادات النيابية : يجوز استئجار الأجير على الأعمال العبادية مما يصح فيه النيابة كالصلاة والصيام والحج ليقوم بها نيابة عن الغير سواء كانت واجبة أو مستحبة ، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الاستئجار للحج وقضاء الصلوات ( « 4 » ) . إلّا أنّه وقع الإشكال بينهم في ذلك تارة من جهة عدم رعاية الإخلاص مع أخذ الأجرة ، وأخرى من جهة عدم توجّه الأمر للنائب بذات العمل فكيف يقصد القربة فيه ؟ ! وثالثة من جهة أنّ تقرّب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه . ومن هنا فقد تصدّى غير واحد من الفقهاء لدفع ذلك وتخريج الحكم بالصحة على ضوء القواعد والأصول . أمّا بالنسبة للإشكال في الجهتين الأخيرتين فإنّه لا يختص بباب الإجارة ، بل يشمل مطلق الأعمال النيابية ولو كانت تبرعية ، وذلك لأنّ محور الإشكال فيهما يدور حول إمكان تصوير الأمر العبادي للنائب الذي يتقرب به ، أو تصوير عدم الحاجة لتقربه وفي كيفية حصول القرب للمنوب عنه ، والبحث في ذلك موكول إلى مصطلح ( نيابة ) . وأمّا الإشكال من جهة التحفّظ على الإخلاص مع أخذ الأجرة فقد تقدم بحثه في أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية .
--> ( 1 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 606 . ( 2 ) الاستفتاءات ( مكارم الشيرازي ) 2 : 609 - 610 . ( 3 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) 1 : 603 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 438 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 2 : 316 . مصباح الفقاهة 1 : 473 .